الشريف المرتضى
975
الذريعة إلى أصول الشريعة
كتب الإمامة : 606 : 663 . الكذب ( بلا لام ومعه ) : 478 تا 480 ، 489 ، 498 تا 503 ، 505 ، 508 ، 509 ، 511 ، 512 ، 514 تا 516 ، 522 ، 525 ، 530 ، 554 ، 555 ، 556 ، 562 ، 592 ، 812 . الكراهة ( بلا لام ومعه ، ومشتقّاتها ) : 49 ، 56 ، 62 تا 64 ، 66 ، 70 ، 86 ، 87 ، 98 ، 170 ، 174 ، 175 ، 185 . كسبا غير ضروري : 486 . الكعبة : 454 . الكفّ : 809 . الكفّار ( . . . مخاطبون بالشرائع ) : 74 تا 80 . الكفّارة ( بلام ولا معه ، مفردا وجمعا ) : ( الكفارات الثلاث ) : 88 ، 89 ، 96 تا 98 ، 119 ، ( كفّارات اليمين ) : 153 تا 155 ، ( كفّارة الظّهار . كفّارة القتل ) : 275 ، 291 ، 292 تا 357 ، 404 ، 412 ، 413 ، ( كفارة الحنث ) : 446 ، 564 ، 681 ، 705 . الكفر ( بلام ولا معه ) : 75 تا 80 . الكلالة : 709 ، 751 . الكلام : 3 ، 8 ، ( أقسام . ) . : 16 ، 30 ، 46 ، ( كلامه عليه السلام ينقسم إلى مطابق للسبب وأعمّ منه في الحكم المسؤول وأعمّ في غيره ) : 309 ، 331 ، 332 ، 384 ، ( كلام اللّه ) : 627 . كلّ جماعة كثرت أو قلّت كان قول الإمام في جملة أقوالها فإجماعها حجّة : 630 . كلّ شيء يحتمل لأشياء مختلفة ان اللّفظ إذا أطلق ولم يبيّن المتكلّم به انّه قصد وجها بعينه حمل على العموم : 359 . كلّ مؤثّر في الكلام لا بدّ من اتصاله بما يؤثر فيه : 244 . كلّ ما لا يجوز خلاف الرّسول أو الإمام فيه لا يجوز خلاف الإجماع أيضا فيه : 628 . كلّ مجتهد مصيب : 656 ، 754 ، 762 ، ( كلّ مجتهد فيما لا تتميّز الأمارات